قانون
الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية

الإجازة المدفوعة / الإجازة السنوية
ينظم قانون العمل الأجازات السنوية مدفوعة الأجر. ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻛﻞ أﺟﯿﺮ، ﻗﻀﻰ ﺳﺘﺔ أﺷﮭﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ، ﻋﻄﻠﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻣﺆدى ﻋﻨﮭﺎ. ﻣﺎ ﻟﻢ تتضمن اتفاﻗﯿﺔ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ، أو اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﺋﺪة.يحق للأجير الحصول على ﯾﻮم وﻧﺼﻒ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ (إجمالي 18 يوم) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ الفعال. وﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻷﺟﺮاء اﻟﺬﯾﻦ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮭﻢ اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮة، يومان ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ (إجمالي 24 يوم) ﻋﻦ ﻛﻞ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ الخدة او اﻟﺸﻐﻞ الفعلي.كما يجب أن يقوم المشغل بإضافة، إﻟﻰ ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﺆدى ﻋﻨﮭﺎ، ﯾﻮم وﻧﺼﻒ ﯾﻮم ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺷﻐﻞ ﻛﺎﻣﻠﺔ، ﻣﺪﺗﮭﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺆدي ھﺬه اﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺪة اﻟﻌﻄﻠﺔ إﻟﻰ أزﯾﺪ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ أﯾﺎم اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ.وفي المغرب تعد ﺳﺘﺔ وﻋﺸﺮون ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ كما ﺗﻌﺪ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺷﻐﻞ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺼﻠﺔ، ﻣﺪﺗﮭﺎ 191 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، و208 ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎطﺎت اﻟﻔﻼﺣﯿﺔ، ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﺷﮭﺮ ﻣﻦ اﻟﺸﻐﻞ.يتولى المشغل، تحديد تواريخ العطلة السنوية بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة. ويمكن تجزئة العطلة السنوية المؤدى عنها، أو الجمع بين أجزاء من مددها، على مدى سنتين متتاليتين، إذا تم ذلك باتفاق بين الأجير والمشغل. إذا تم إنهاء عقد العمل قبل أن يحصل الأجير على أجازاته السنوية، يجب أن يحصل على تعويض عن الإجازة غير المدفوعه.المصدر: المواد 231، 232، 236، 238، 240، 245، 246، 249، 253، 259 و262 من مدونة الشغل لسنة 2003
الإجازات الرسمية المدفوعة الأجر
يمنع على المشغلين تشغيل الأجراء أيام الأعياد المؤدى عنها والمحددة لائحتها بنص تنظيمي وأيام العطل باعتبارها وقتا من أوقات الشغل الفعلي. يتقاضى الأجير على تعويض حسب طريقة حساب أجره سواء على أساس الشغل المنجز أو المردودية أو القطعة، تعويضا عن يوم العيد المؤدى عنه يساوي ما كان سيتقاضاه لو بقي في شغله. ويبلغ إجمالي عدد ايام العطل الرسمية في المغرب 10 ايام.
يمكن، بعد استشارة مندوبي الأجراء والممثلين النقابيين بالمقاولة عند وجودهم، استدراك ساعات الشغل الضائعة بسبب يوم العطلة، وألا يباشر الاستدراك في اليوم الذي يجب أن يستفيد فيه الأجير من راحته الأسبوعية، ولا أن يؤدي ذلك إلى تجاوز مدة الشغل عشر (10) ساعات في اليوم.
يتضمن المرسوم الخاص بتحديد لائحة أيام الأجازات الرسمية لسنة 2004 الاحكام القانونية ذات الصلة. وينص القانون على الاجازات الرسمية التالية:
-
11 يناير (تقديم وثيقة الاستقلال)
-
1 مايو (عيد الشغل)
-
30 يوليو (عيد العرش)
-
14 غشت (يوم وادي الدهب)
-
20 غشت (ذكرى ثورة الملك والشعب)
-
21 غشت (عيد الشباب)