تضمن القانون الجديد 175 مادة (مقارنة مع 59 مادة فقط في القانون القديم 81.03)، وهو ما يعكس اتساع دائرة اختصاصات المفوض القضائي وإعادة تنظيم المهنة.
أبرز التعديلات:
توسيع الاختصاص المكاني: أصبح يشمل حدود محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المفوض القضائي.
محاضر الاستجواب: منح المفوضين القضائيين اختصاصاً صريحاً بإنجازها بناء على أمر قضائي، بعد أن كان هذا الأمر محل خلاف قضائي سابق.
إجراءات التنفيذ: تمديد صلاحيات التنفيذ لتشمل الإفراغات والبيوع العقارية، شريطة إذن من وزارة العدل، بالنسبة للمفوضين الذين يتوفرون على 5 سنوات أقدمية وسجل مهني نظيف.
عروض الوفاء والإيداع: إسناد مهمة القيام بها للمفوضين، سواء بأمر قضائي أو بطلب مباشر من الأطراف المعنية.
سن الولوج إلى المهنة: تخفيضه إلى 21 سنة بدل 25 سنة.
الحماية القانونية: امتدت لتشمل أيضاً الكتاب المحلفين ضد أي إهانة أو عنف أثناء مزاولتهم مهام التبليغ.
المؤهل العلمي للكتاب المحلفين: أصبح يشترط الإجازة في القانون أو الشريعة بدل شهادة البكالوريا، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقاً.
اليمين القانونية: أصبح أداؤها أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الابتدائية.
التكوين المستمر: صار إلزامياً، والتخلف عنه دون مبرر يعد مخالفة مهنية.
الأهلية الصحية بعد سن السبعين: إلزامية الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية لمواصلة مزاولة المهنة، تحت طائلة الإعفاء.
الهيئات التمثيلية: إدخال تعديلات على تنظيم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع وزارة العدل، وهو ما يثير عدة ملاحظات بخصوص استقلالية المهنة وتمثيليتها.