قانون

أهم مستجدات القانون 46.21 الخاص بالمفوضين القضائيين

تضمن القانون الجديد 175 مادة (مقارنة مع 59 مادة فقط في القانون القديم 81.03)، وهو ما يعكس اتساع دائرة اختصاصات المفوض القضائي وإعادة تنظيم المهنة.

أبرز التعديلات:

1️⃣ توسيع الاختصاص المكاني: أصبح يشمل حدود محكمة الاستئناف التابعة لها المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المفوض القضائي.

2️⃣ محاضر الاستجواب: منح المفوضين القضائيين اختصاصاً صريحاً بإنجازها بناء على أمر قضائي، بعد أن كان هذا الأمر محل خلاف قضائي سابق.

3️⃣ إجراءات التنفيذ: تمديد صلاحيات التنفيذ لتشمل الإفراغات والبيوع العقارية، شريطة إذن من وزارة العدل، بالنسبة للمفوضين الذين يتوفرون على 5 سنوات أقدمية وسجل مهني نظيف.

4️⃣ عروض الوفاء والإيداع: إسناد مهمة القيام بها للمفوضين، سواء بأمر قضائي أو بطلب مباشر من الأطراف المعنية.

5️⃣ سن الولوج إلى المهنة: تخفيضه إلى 21 سنة بدل 25 سنة.

6️⃣ الحماية القانونية: امتدت لتشمل أيضاً الكتاب المحلفين ضد أي إهانة أو عنف أثناء مزاولتهم مهام التبليغ.

7️⃣ المؤهل العلمي للكتاب المحلفين: أصبح يشترط الإجازة في القانون أو الشريعة بدل شهادة البكالوريا، مع الحفاظ على الحقوق المكتسبة سابقاً.

8️⃣ اليمين القانونية: أصبح أداؤها أمام محكمة الاستئناف عوض المحكمة الابتدائية.

9️⃣ التكوين المستمر: صار إلزامياً، والتخلف عنه دون مبرر يعد مخالفة مهنية.

🔟 الأهلية الصحية بعد سن السبعين: إلزامية الإدلاء بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة العمومية لمواصلة مزاولة المهنة، تحت طائلة الإعفاء.

1️⃣1️⃣ الهيئات التمثيلية: إدخال تعديلات على تنظيم الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين والمجالس الجهوية، خاصة فيما يتعلق بعلاقتها مع وزارة العدل، وهو ما يثير عدة ملاحظات بخصوص استقلالية المهنة وتمثيليتها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى