قانونمجتمع

المحكمة الإدارية بالرباط تلغي ضرائب 13 سنة لمواطن وتعتبر تحصيلها متقادماً

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، يوم 2 دجنبر الجاري، حكماً غير مسبوق يقضي بإلغاء الضرائب المفروضة على السكن والخدمات الجماعية عن الفترة الممتدة من 2011 إلى 2024 لفائدة أحد المواطنين، مع التصريح بتقادم إجراءات التحصيل المتعلقة بالسنوات ما بين 2011 و2021.

وأكدت المحكمة في تعليلها أن القرار جاء نتيجة خلل مسطري اعتبرته جوهرياً، يتمثل في عدم انعقاد اللجنة المحلية للجرد والتقييم المنصوص عليها في المادتين 23 و149 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية. وأوضحت أن دور هذه اللجنة لا يندرج ضمن الشكليات الثانوية، بل يُعد ضمانة أساسية لتحديد القيمة الكرائية للعقارات، وهي الأساس الذي تُبنى عليه الضريبة على السكن.

واعتبرت الهيئة القضائية أن تغييب هذا الإجراء يمسّ بشرعية الوعاء الضريبي، ويترتب عنه بطلان الرسوم المفروضة استناداً إلى معطيات غير محققة.

ويُعد هذا الحكم خطوة مهمة نحو تعزيز الرقابة القضائية على عمل الجماعات الترابية، وتكريس إلزامية احترام المساطر القانونية في فرض الجبايات المحلية. ويرجّح أن يشجع القرار العديد من المتضررين على اللجوء إلى القضاء للطعن في الضرائب التي حُددت دون احترام مسطرة الجرد وتقييم القيمة الكرائية، كما قد يدفع الجماعات إلى مراجعة طرق اشتغالها لضمان مزيد من الشفافية وتجنب إلغاء الرسوم مستقبلاً.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى