قانون
الطرد التعسفي في قانون الشغل المغربي: حقوق الأجير وفقًا للمادة 62

المادة 62 من مدونة الشغل المغربية
تنص المادة 62 على ضرورة استدعاء الأجير لجلسة استماع قبل فصله، لإعطائه الفرصة للدفاع عن نفسه. يحق للأجير اختيار ممثل من النقابة أو مندوب الأجراء لحضور الجلسة. يُحرر محضر يوثق الاستماع، ويوقعه الطرفان، وإذا رفض أي طرف إجراء الجلسة، يتدخل مفتش الشغل. هذه الإجراءات تهدف إلى تجنب الفصل التعسفي وضمان حقوق الأجير في الدفاع.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
إذا تعرض العامل للفصل التعسفي، يحق له المطالبة بتعويضات، تشمل:
-
التعويض عن الطرد التعسفي: يعوض العامل عن الضرر الناتج عن الفصل غير المشروع.
-
التعويض عن فقدان الشغل: يتلقى الأجير تعويضًا عن مدة الإنذار التي لم يحترمها المشغل.
-
التعويض عن الضرر: إذا تم الفصل التعسفي دون احترام الإجراءات القانونية، يمكن للأجير المطالبة بتعويض إضافي.



